السيد الخوئي

234

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

القيام بذلك ؟ الخوئي : نعم يباشر الأب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا ، فيتصدق بالنصف ، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد ، والله العالم . س 698 : نفس السؤال السابق ، لكن البنك أهلي ؟ الخوئي : يضم الجميع إلى مال الولد ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا فرض أنهم أعطوا الزيادة بعنوان الحلال لا بعنوان الحرام ، وإلا وجب ارجاعها إلى أصحاب البنك ، إلا إذا كان أصحاب البنك كفارا فإنه تتملك الزيادة بعنوان الاستنقاض . س 699 : نصف أرباح الأموال المودعة في البنك الحكومي ، والتي تصرف للفقراء ، هل تتعلق بالذمة أم بالعين ؟ الخوئي : ما دام الربح موجودا فهو الذي لا بد من دفع نصفه ، كما عرفت حاله ، والله العالم . س 700 : ورث مالا ، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي ، أو الأهلي ، فإذا سحبه من البنك هل يعامله معاملة الإرث ؟ الخوئي : نعم يعامل معه معاملة الإرث كأوله ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إلا بالنسبة إلى الزيادة التي يدفعها البنك فإنه يعامل معها معاملة الزيادة في غير الإرث ، ولا يختص ما ذكر بأموال القصر ، بل يجري ذلك في أموال سائر الناس . س 701 : أودع أموالا في البنك الحكومي أو الأهلي ، فمات ، فإذا سحب الوارث الأموال من البنك هل يعاملها معاملة الإرث ؟